السيد محسن الحكيم
85
مستمسك العروة
بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ( 1 ) ، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر أو لم يجف ( 2 ) ، أو جف بغير الاشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ( 3 ) ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور . ( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء ( 4 ) الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها . ( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل ( 5 ) .